الشيخ علي پناه الاشتهاردي

58

مدارك العروة

مسألة 8 - مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلَّا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فانّ استوفي الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وإن اطَّلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أمضي ، وإلَّا فالبيع باطل . [ 1 ] وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه . فان رجع على المشتري بالمثال أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلَّا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقلّ فإنّه حينئذ يرجع بمقدار الثمن .